النجاسة، كما عرفت.
وأما الأخبار الدالة على النهي عن استعمال أواني أهل الذمة، إذا كانوا يشربون ويأكلون منها الخمر ولحم الخنزير والميتة (1)، فهي قريبة في الدلالة على نجاستها من مأكول اللحم، لأن المقصود منها هنا غير المذكى من الحيوانات المأكول لحمها، لأنها أكثر ابتلاء من غيرها.
إلا أن في تلك الأخبار خدشات في محلها، لأن الظاهر منها النهي عن مطلق الأواني وإن كانت مشكوكة الاستعمال، وهو خلاف الأصل، فيحمل على التنزيه. ولأن الصريح منها طهارة أهل الكتاب، وهو خلاف الحق، فربما كان التعرض للميتة لأجل قول العامة بنجاستها. ولأن من الممكن - كما قيل - وجود الأجزاء الصغار منها فيها، ويكون أكلها محرما، فلا يثبت بها النجاسة (2)، فليتدبر.
فبالجملة: بعد ما تقرر من الشبهة في استفادة النجاسة من تلك الأخبار الكثيرة في أصل المسألة، واستفادتها من الأخبار التي ذكرناها في خصوص هذه المسألة، تصبح هذه المسألة بلا سند إلا الاجماع، وهو المعتمد، فتدبر.
الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له ظاهر الأصحاب قدست أسرارهم أن الميتة من ذي النفس نجسة،