ناظرا إلى الأكثر في الغلبة، كما هو الأقرب عندنا، وقد مضى وجهه (1).
وهنا وجه آخر: وهو أن التعليل ناظر إلى أن علة عدم تنجسه، عدم غلبة ريح العذرة على الماء، بل الماء غالب على ريح الجيفة، فلا يتنجس، فكأن عدم تنجسه بالملاقاة كان مفروضا، وعدم تنجسه بالتغير معلل بذلك.
فبالجملة: إن الأكثرية لا تتصور بين المتباينين إلا في الوزن، ولكن مورد التعليل هو الاستنجاء بالبول، لما عرفت (2)، فهذا تعليل لإفادة عدم انفعال الغسالة، من غير فرق بين الاستنجاء وغيره، لأن الماء غالب على النجاسة الزائلة به.
ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج وذلك قضاء لحق أدلة انفعال القليل، وعدم ثبوت إطلاق في أدلة المسألة.
وبعبارة أخرى: روايات المقام متعرضة لحكم حيثي، ولا ينبغي الخلط بين الحيثيات.
نعم، على فرض الملازمة النوعية الخارجية بين محل الاستنجاء، وبعض النجاسات الأخر، فلا بد من القول بطهارته، كما في صلاة الجماعة