يطيب طعمه " فإذن لا بد من ذلك.
ولكنك إذا راجعت ما شرحناه حولها سابقا (1)، وتأملت في الصحيحة صدرها وذيلها، تجد أن رجوع التعليل إلى حلية الصدر - التي هي محط نظر المتكلم في الرواية قطعا - من الضروريات الأولية، فلا تغتر بما في الكتب المطبوعة.
مسألة: في الشك في صدق " البئر " لو شك في صدق " البئر " فعلى القول بسقوط الأحكام الخاصة، فلا ثمرة عملية، لأن اعتصامه من أحكام كونه ذا مادة، سواء كان بئرا، أو لم يكن، وسقوط تلك الأحكام، لا يكون لأجل العمل بصحيحة ابن بزيع، كما توهم (2).
مع أن المستفاد من أخبار الحمام (3) أيضا، هو علية المادة للاعتصام، فلا حاجة إليها كما لا يخفى.
وعلى القول بثوبتها من وجوب النزح أو استحبابه، فإن كان منشأ الشبهة أمرا خارجيا، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب الموضوعي إذا كانت لها الحالة السابقة.