الشبهات المقرونة - دون البدوية - عقلا، لتمامية البيان، ومع النظر إليها فلا بد من الالتزام بمفادها، ونتيجة ذلك مضي المولى عن حكمه - لو كان - في البدويات، وأما في المقرونة بالعلم فلا يعلم مضيه، وبعد وجود المطلقات الواقعية لا بد من الأخذ بها.
فعلى هذا، يتم ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: من جواز جريانها في الشبهات البدوية، دون المقرونة (1)، ويتم ما استدركناه من فرض العلم بروح التكليف، أو احتمال التكليف الذي لا يتجاوز عنه. وأما قضية ما سلف، فهو أن جريان الأصول في الأطراف، يستلزم سقوط الاحتمال المزبور، فافهم وتدبر جيدا.
الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي ثم إن ما ذكرنا مؤيد بروايات كثيرة متفرقة:
منها: ما في " الوسائل " عن " المحاسن " عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة.
فقال (عليه السلام): " أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله، إني لاعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون، هذه البربر، وهذه السودان " (2).