أقول: والتحقيق أن القدر المعلوم من الأخبار وكلام الأصحاب هو أن ما علم تسميته بئرا في زمنهم (عليهم السلام) فلا ريب في اجراء أحكام البئر عليه.
وما لم يعلم فإنه لا بد فيه من النبع، كما دل عليه بعض صحاح الأخبار من أن له مادة.
يعني الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة. فعلى هذا لو كان مما يخرج رشحا فإنه يكون من قبيل الماء المحقون في بلوغ الكرية وعدمه، وقيل إنه يسمى بالثمد. كما تقدمت الإشارة إليه في أول الباب. ولا بد فيها أيضا من التسمية بئرا. لأن الأحكام في الأخبار إنما علقت على صدق هذا العنوان. وبذلك يظهر صحة ما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) والله العالم.
(البحث الثاني) اختلق الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال:
أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة.
وقيل بالطهارة واستحباب النزح، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل، ونسب أيضا إلى الشيخ (1) في بعض أقواله، وأسنده جمع أيضا إلى شيخه الحسين بن عبد الله الغضائري، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم.
وقيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى. ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب. وفيه اشكال، فإن كلام التهذيب هنا لا يخلو من تشويش واضطراب، ولهذا نسب إليه بعضهم القول بالنجاسة.
وفصل بعض ببلوغ الكر وعدمه، فينجس على الثاني دون الأول ونسب إلى الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد البصروي من المتقدمين. وألزم بعضهم (2) العلامة بذلك، حيث إنه