الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
الأول: البول وهو من الحيوان النجس العين من النجاسات بالضرورة، وعليه المسلمون أجمعهم (1). وأما في غيرها فهو مورد الخلاف.
والبحث حوله يتم في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس بول الحيوان غير المأكول لحمه ذي النفس السائلة، نجس بالاتفاق (2)، ولا حاجة إلى الاستدلال. والمخالف من المخالفين النخعي، حيث قال بطهارة أبوال جميع البهائم والسباع (3) (4).
ويدل عليه معتبر عبد الله بن سنان في " الوسائل " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5).

١ - المعتبر ١: ٤١٠، الحدائق الناضرة ٥: ٢، المجموع ٢: ٥٤٨ - ٥٥٠.
٢ - المعتبر ١: ٤١٠، تذكرة الفقهاء ١: ٤٩، مستند الشيعة ١: ١٣٧.
٣ - الظاهر أن الفراغ من هذا التسويد، كان في النصف الثاني من العشر التاسع من القرن الحاضر ١٣٩٤ بيد أقل العباد، مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني عفي عنهما، نجف...] منه (قدس سره) [.
٤ - المجموع ٢: ٥٤٨ / السطر ١٨.
٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست