الأول: البول وهو من الحيوان النجس العين من النجاسات بالضرورة، وعليه المسلمون أجمعهم (1). وأما في غيرها فهو مورد الخلاف.
والبحث حوله يتم في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس بول الحيوان غير المأكول لحمه ذي النفس السائلة، نجس بالاتفاق (2)، ولا حاجة إلى الاستدلال. والمخالف من المخالفين النخعي، حيث قال بطهارة أبوال جميع البهائم والسباع (3) (4).
ويدل عليه معتبر عبد الله بن سنان في " الوسائل " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5).