بقي شئ: في الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح " مثلا وهو أن الطهارة مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل معتبر الحلبي: " إن الصوف ليس فيه روح " (1) ومقتضى قوله (عليه السلام): " كل ذلك نابت لا يكون ميتا " في ذيل رواية الحسين بن زرارة (2).
وفيه: أن النظر في ذلك إلى أمثال الوبر والصوف مما ليس فيه الروح، ولا يشمل حتى مثل العظم، مما فيه الإحساس والوجع إذا كان يقطع، فليتدبر.
فالطهارة مستندة إلى الاتفاق المستند إلى المآثير المزبورة.
ولكن هذه المناوشات قبال الأمور الواضحة، غير مسموعة، لما أنا بنينا على العمل بمثل هذه الأخبار وإن كانت أسانيدها مشتملة على مثل ابن زرارة.
رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا بعد البناء على طهارته الذاتية وجواز أكله، فهل يشترط الطهارة وجواز الأكل بشئ آخر كالاكتساء، أم لا؟ فيه وجهان: