يستنجي من الغائط... " (1).
وهكذا مما يشهد على الأعمية في محيط الروايات، فتأمل (2).
فتحصل إلى هنا: أن الروايات الثلاث واحدة، ولا ظهور لها في أن موردها كان من ماء الاستنجاء بالمعنى الأخص الذي هو المقصود هنا من إثبات طهارته.
عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء ويبقى المعتبر الأخير، وفي إطلاقه نظر، لأن ترك الاستفصال المؤدي إلى الاطلاق، مشروط بعدم انصراف، وهذا هنا غير معلوم، لأن احتمال تعارف كون محل الغائط والاستنجاء متعددا قريب، وقضية التعليل في الرواية السابقة (3)، ظهور هذه الرواية في الاستنجاء البولي، أو الغائط الذي غلب عليه الماء، ويكون أكثر منه.
فبالجملة: الذي هو الأوفق بالقواعد، أن غسالة الاستنجاء - كغسالة سائر النجاسات - تكون طاهرة، بشرط عدم وجود عين النجس في الماء والغسالة، وإلا فهو نجس، فلا خصوصية لماء الاستنجاء.
وأما اختصاصه بالسؤال، فهو لأجل شدة الابتلاء به ووقوع الثوب