فصل في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد حكم المستعمل في الحدث قضية ما مر في أول الكتاب من الكتاب والسنة، طهارة جميع المياه ومطهريتها (1).
ومقتضى إطلاق تلك الأدلة، عدم الفرق بين الحالات الطارئة عليها، ما دام لم يدل دليل على خروجها عن الحكم المزبور، فالماء المستعمل في الحدث، صغيرا كان أو كبيرا، أو المستعمل لتحصيل الطهارة المعنوية مثلا - كما في الأغسال المندوبة، والوضوء التجديدي - طاهر ومطهر، من غير فرق بين كونه مستعملا في جميع الأعضاء أو بعضها، مرة أو مرات، ما دام صدق " الماء " عليه، ولم ينجس بملاقاة النجس، ومن غير فرق