الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
المحقق الوالد - مد ظله - (1).
ويمكن دعوى: أن ما هو اليوم متعارف هي وحدة المكان، ولكن المتفاهم من قول الأحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي " (2) هو أن عادته كانت على الخروج، ولعل في تلك الأزمنة كانت الحفر المعدة لذلك، غير مستعدة للاستنجاء عليها بالماء، أو لم تكن حفرة، بل كان يضع على المفازة، ولا يتمكن من التطهير - متعارفا - إلا بالخروج عن محيط الخلاء، فعليه لا يمكن التمسك بالاطلاق السكوتي، ولذلك قلنا: بعدم التفاوت بين الغسالة وماء الاستنجاء، وقلنا: باشتراكهما في الحكم، وسقوط جميع ما أفاده القوم من رأسه هنا (3).
ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه سواء كان متنجسا بالعذرة، أو كان متنجسا قبل البلع فخرج معها. وهذا أيضا ليس شرطا على حدة، إلا أن الإشارة التفصيلية إليه لايضاحه لأرباب الفضل وطلاب العلوم.
واستقواه " الجواهر " وأيده الشيخ (قدس سرهما) (4) ومنعه الآخرون، فقالوا:

١ - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٥٧ (مخطوط).
٢ - الكافي ٣: ١٣ / ٥، وسائل الشيعة ١: ٢٢١ - ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ١.
٣ - تقدم في الصفحة ١٢٩.
٤ - جواهر الكلام ١: ٣٥٧ - 358، الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 352.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست