عن الشك في طهارة الملاقي، فيكون في طول قاعدة الطهارة في الملاقي أو الطرف، وفي عرض قاعدة الحل الجارية فيهما. ولكن قاعدة الحل في الملاقي تبقى بلا معارض، فيلزم التفكيك بين الطهارة والحلية في الملاقي ".
وأنت خبير: بأنه أقرب إلى الأحجية من الصواب، ضرورة أن العرضية والطولية ليست ذوقية، بل لهما الملاك العقلي، وقد عرفت ذلك منا، فلا تخلط.
وقضية ما مر منا سابقا: هو أن القواعد بالنسبة إلى الأحكام النفسية في المسألة - كحرمة الشرب - تؤدي فرضا إلى جواز شرب الملاقي، وأما بالنسبة إلى الأحكام الغيرية - مثل جواز التطهر به - فلا تؤدي إلى صحة الوضوء والغسل، لما عرفت منا: من قصور قاعدة الطهارة عن إثبات ذلك حسب الصناعة، فيلزم التفكيك على عكس ما مر آنفا (1).
وجه آخر لتساقط الأصول في الأطراف وهنا شبهة ثالثة عقلائية: وهي إنا إذا راجعنا وجداننا، نجد أن كل واحد من الطرف والملاقى والملاقي مبغوض المولى إجمالا، أي كما نرى أن الطرف أو الملاقي مبغوضه، كذلك نجد أن الطرف أو الملاقي