الشيخ الأعظم (رحمه الله) كان إلى ذلك، لا إلى قصور في الأدلة ثبوتا أو إثباتا.
وتوهم: أن تلك السيرة قابلة للردع بعمومات الحل والبراءة، في غير محله، لما تقرر منا: أن المغروسات الذهنية والبناءات القديمة العقلائية، غير قابلة للردع إلا بإعمال القوة والتشديد في الردع، ولا يمكن الالتزام بجواز اتكاء المقننين في ردع هذه المسائل، على الاطلاق أو العموم، كما ذكرناه في حجية خبر الواحد وسائر الأمارات والطرق (1)، فعليه تصبح أدلة الحل والبراءة قاصرة من تلك الجهة، فلا تخلط.
فتحصل إلى هنا: أن التحقيق في محل النزاع هو المنع، خلافا لما يظهر من جملة من الأفاضل والأعلام (2)، وفيهم الفقيه اليزدي حيث قال:
" والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة، إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له " (3) انتهى.
وقضية إطلاق كلامه جواز التصرف في هذه المسألة أيضا. اللهم إلا أن يحمل كلامه على الصورة الثانية الماضية في المسألة الثانية (4)، والأمر بعد ذلك سهل.
تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية قد عرفت: أن مصب البحث حول الفروض التي لا تكون الأصول