الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
الماء، فلا بد من إحرازها (1)، لا يخلو عن غرابة، لأن ما هو الشرط هي الطهارة المعلومة بالتفصيل.
مع أن الشرط لو كان واجب الاحراز، لما صح له التمسك بقاعدة الطهارة في صحة التطهير، لعدم كونها من الأصول المحرزة عند الكل.
والالتزام بحكومتها على الدليل الأولي غير هذا، كما لا يخفى. وقد مضى تفصيل المسألة بشقوقها سابقا، وذكرنا: أن في مثل المفروض في المقام لا بد من الاحتياط (2).
مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر (قدس سرهما) وعن " منظومة الطباطبائي " وصاحب " الجواهر " (3) بل وجملة من المحققين (4)، جواز الاكتفاء، ولكن يكرر التطهير بعدد رؤوس الأواني إلا في الشبهة غير المحصورة، فإنه عند ذلك يعلم بالطهارة، وذلك لأن النجاسة السابقة مقطوعة الزوال، والنجاسة الأخرى مشكوكة الحدوث، فيجري استصحاب الطهارة بعد التطهير، ولذلك اشتهر القول بالأخذ بضد الحالة السابقة (5). والعلم الاجمالي بطرو الحالتين بلا أثر، لأن النجس لا يتنجس.

١ - الطهارة، الشيخ الأنصاري ١: ٢٨٨.
٢ - تقدم في الصفحة ١٨٠.
٣ - الدرة النجفية: ٨، جواهر الكلام ١: ٣٠٥.
٤ - الطهارة، الشيخ الأنصاري ١: ٢٨٨، مصباح الفقيه، الطهارة: ٥١ / السطر ٢٩.
٥ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٦٤.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست