على أن الطهارة فيها هي الطهارة العرفية " (1) في غاية الوهن، لأن ما هو المطهر واضح، وهو مقدار عرفي كسائر العناوين المذكورة في الأخبار الموكول فهمها إلى العرف، وما ورد في سائر الأخبار من التعيين، فهو محمول على الاستحباب.
وما في كتبهم: " من أن كلمة " البعرة ونحوها " في الأولى، وكلمة " لا تقع في البئر " في الثانية، تشهد على ما مر، وذلك لأن " البعرة " ليست من النجاسات، والدخول في البئر لا يفيد تنجس الماء بالجنابة " (2) غير قابل للشهادة، ضرورة أن قيام الدليل على عدم نجاسة البعرة، لا يضر بظهورها الاطلاقي حسب الصناعة القطعية، وأحسنية استناده (عليه السلام) إلى عدم تمكنه من الغسل، لا يورث الاشكال فيما هو ظاهر الرواية، ولو فرضنا عدم تنجس البئر بها لكان يتعين عليه الغسل، لأنه واجد للماء بالضرورة، فمنه يعلم النجاسة الشرعية.
الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه وأما الاشكال على الأخيرة: بترك الاستفصال عن حال الجنب، مع كثرة اتفاق كون أبدانهم طاهرة، فتكون هي ظاهرة في النظافة العرفية (3)، فهو