____________________
(ب): قول ابن أبي عقيل: إنها لا ينجس إلا بالتغير (1)، ويستحب النزح، و اختاره العلامة (2) وفخر المحققين طاب ثراهما (3).
(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا (4).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرة؟ فقال:
يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (5).
دلت على حكمين:
(ألف): نجاسة البئر بقوله: (فإن ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.
(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فإن الإجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.
احتج الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟
(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا (4).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرة؟ فقال:
يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (5).
دلت على حكمين:
(ألف): نجاسة البئر بقوله: (فإن ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.
(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فإن الإجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.
احتج الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟