الوثقى " (1) من التمسك بالعلم الاجمالي (2)، في غير محله.
إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد إذا قلنا: بأن التوضي بالمضاف والمغصوب محرم شرعا تشريعا، فلا بد من تركه، وإلا فله ذلك، فلا منع من نفي الجواز التكليفي، فإذا توضأ بالماء المزبور يحدث له العلم الاجمالي: بأنه إما يكون الأمر بالوضوء باقيا، أو يجب عليه جبران خسارة المالك، وقضية الاستصحاب في طرف انحلال العلم حكما، فتجري البراءة في الطرف الآخر.
وبالجملة: لو سلمنا وجود العلم الاجمالي فهو غير منجز، لانحلاله بالأصل الجاري في طرف المثبت للتكليف.
وتوهم: أن الاستصحاب لا يورث الانحلال، لأنه من الأصول المحرزة، فاسد كما تحرر في محله. مع أنه لا حاجة إليه، بل مقتضى قاعدة الاشتغال بالتكليف تنجزه، فليتدبر جيدا.
ثم إنه ربما يمكن أن يقال: بصحة الوضوء، لأجل عدم الدليل على شرطية إباحة الماء، فإذا كان الأمر كذلك، فلك إجراء أصل العدم الأزلي، بجعل مجراه المائع، والمشكوك وصف " الإضافة " مع ضم دعوى خفاء الواسطة لاثبات الاطلاق، فإنه إذا تعبد الشرع بأن هذا المائع ليس