الخاص في الحاق الأجزاء.
وهذا يعلم في جانب الطهارة، مثلا إذا حكم الشرع بطهارة الدجاج، فلا يبقى شك في طهارة البيضة منه، لأنها من توابعه، كما في سائر المسائل والموضوعات.
ولعمري، إن البيضة من الدجاج كالبيضة من الانسان، في أنها خارجة ومنفصلة، ولكن لا يبقى شك في نجاستها إذا كان الميت نجسا، فعليه فمقتضى القاعدة نجاستها العينية إذا كانت الميتة نجسة، لأنها كسائر أجزائها، وإلا فكثير من الأجزاء الداخلة في الباطن طاهرة، لأجل انفصالها عن البدن، فمجرد الانفصال الوجودي غير كاف لتوهم الطهارة.
ومما يشهد لذلك ما في رواية أبي حمزة الثمالي، من شهادة قتادة على أنها من الميتة حسب الفهم العرفي، المروية في الباب التاسع من " جامع الأحاديث " (1).
ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة قضية الأخبار الكثيرة المشار إليها سابقا، طهارة البيضة من الميتة (2)، وهو مورد الاتفاق، ولا مخالف منا في طهارتها الذاتية. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الميتة مما كان يؤكل لحمه، أو لا، وهذا هو