من غير الحاجة إلى الرواية.
وقد يتمسك (1) بما رواه " الوسائل " عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟
قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة " (2).
ضرورة أن عدم الحل، أعم من كونه متنجسا بالغسالة أو بغيرها.
وما رواه الكليني (رحمه الله) مرسلا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر:
" أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " (3).
وقضية الاطلاق أعم مما نجسه البول مثلا أو غسالته. والظاهر أنهما معتبران.
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة ولكن قد تشكل الأولى: بأن كون حكم الغسالة معلوما عند الساباطي، غير معلوم، فالاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، غير تام. مع أن من شرائطه - كما مر - عدم الانصراف (4).