الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
من غير الحاجة إلى الرواية.
وقد يتمسك (1) بما رواه " الوسائل " عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟
قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة " (2).
ضرورة أن عدم الحل، أعم من كونه متنجسا بالغسالة أو بغيرها.
وما رواه الكليني (رحمه الله) مرسلا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر:
" أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " (3).
وقضية الاطلاق أعم مما نجسه البول مثلا أو غسالته. والظاهر أنهما معتبران.
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة ولكن قد تشكل الأولى: بأن كون حكم الغسالة معلوما عند الساباطي، غير معلوم، فالاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، غير تام. مع أن من شرائطه - كما مر - عدم الانصراف (4).

١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٩٦.
٢ - وسائل الشيعة ١: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٨.
٣ - الكافي ٣: ١٣ / 4.
4 - تقدم في الصفحة 143.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست