المشهور - غير معتبرة (1).
الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام وقد يشكل: بأن مفاد قاعدة الطهارة، قاصر عن إحراز الشرط المعتبر في مطهرية الماء، وهي الطهارة الواقعية حسب الأدلة الأولية، واستصحاب طهارة الماء لا يحرز قيد الموضوع المركب، إلا على الأصل المثبت، ضرورة أن موضوع الدليل الاجتهادي هو " أن الماء الطاهر يزيل الحدث والخبث " وإحراز القيد بالأصل، والمقيد بالوجدان، لا يستلزم إحراز التقيد، كما مر مرارا (2)، فيتعين الوجه الأول.
وتوهم: أن ذلك يستلزم عدم جريان الاستصحاب فيما كانت حالته السابقة النجاسة، لا يفيد شيئا، لأن عدم جريانه لا يورث جواز الاستعمال، ضرورة أن إحراز الطهارة شرط كما هو المتسالم عليه، ولعل لذلك الاشكال سكت " العروة الوثقى " عن حكم طهورية الماء المشتبه، وقال:
" الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلا مع العلم بنجاسته سابقا " (3) مع أن اللازم التعرض لحكم مطهريته، لأنه مورد البحث، وإلا فكل مشكوك طاهر، من غير الاحتياج إلى عقد بحث له.
والعجب من شراح كلامه، حيث غفلوا عن الجهة المبحوث عنها