بل في إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى استعمال ملاقيه في رفع الخبث والحدث إشكال، فضلا عن نفسه.
والظاهر أن هذا العفو مخصوص بالمستنجي، فلا عفو بالنسبة إلى غيره، لأن المتفاهم العرفي كون الحكم تسهيليا على مبنى قاعدة نفي الحرج، وهذا مخصوص به، ولا يشمل غيره، فلو أصاب ثوب غيره بماء استنجى به الآخر، فلا يجوز فيه الصلاة حسب القواعد والصناعة العلمية بالقطع واليقين.
توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه وأما توهم دلالة الرواية التي نقلها " الوسائل " بسند معتبر عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق، فيصب علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضأون.
قال: " لا بأس، لا تسأل عنه " (1).
بناء على كون المراد من " الوضوء " الاستنجاء كناية، كما أفاده (قدس سره) (2)، فهو في غاية الوهن، لعدم معلومية وجه نفي البأس، وقد مر أن ذلك كما يحتمل كونه لأجل طهارته، أو معفويته بالنسبة إلى الكل، يمكن أن يكون لأجل اشتباهه في الموضوع، فإن المراد من الموضوع ليس الاستنجاء، بل المراد أنه يلازمه طبعا واستظهارا، فنفى البأس عنه، ونهى