عرفت (1). وتوهم دلالة ذيل معتبر حريز على نجاستها مطلقا، في غير محله كما يأتي.
ولكنك تعلم: أن عنوان " النابت " لا يشمل مثل البول والعذرة والمني، بخلاف عنوان " الشئ المفصول " و " ما ليس فيه الروح " وهذا لا يضر بالمقصود بعد انصرافها منها، أو تخصيصها بأدلتها، كما يخصص بأدلة نجاستها الكلب والخنزير والكافر والميت قبل الغسل وبعد البرد، إن لم نقل بقصور موضوعها عن شمول هذه الأمور كلها.
إن قلت: قوله (عليه السلام): " لا يكون ميتا " معارض مع ما مر من إطلاق " الميتة " على تلك الأجزاء (2).
قلت: نعم، ولكن التضاد والتمانع يرتفع بأن إطلاق " الميتة " حقيقة، ونفي الاسم مجاز بلحاظ نفي الحكم كما هو الشائع.
وأما المرحلة الثانية:
فقضية ما مر طهارة تلك الأجزاء، سواء جزت، أو قلعت.
نعم، في صورة القلع ربما يحتاج إلى الغسل لما لاقى الميتة برطوبة. وربما يمكن دعوى وجوب الغسل مع الاحتمال المزبور، قضاء لحق بعض الأخبار الآتية، فتكون العلة والحكمة احتمال التلوث (3).