فروع الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن بعد الفراغ عن نجاسة البول والغائط، فهل هما نجسان على الاطلاق، أو هما نجسان إذا كانا ظاهرين وخارجين من الداخل والباطن؟
فإن قلنا بالثاني، فلا فرق بين أنحاء الملاقاة بعد كونهما في الباطن، لعدم تحقق الملاقاة مع النجس، وما ترى في بعض كتب أهل العصر من المنتسبين إلى الفضل من إنكار النجاسة قبل خروجهما، ومن الحكم بنجاسة الملاقي، فهو من الجهالة.
نعم، يمكن التفصيل بين النجاسات الباطنية كالدم وغيره، بأن الدم ما دام في العروق لا يكون نجسا، وإذا ورد في الفم أو الأنف يعد نجسا، ولكنه لا يورث النجاسة بالملاقاة.
فبالجملة: البحث حول الدم يأتي في محله، ولا منع من الالتزام بالتفكيك بين أنواع النجاسات من تلك الجهة، لأن الميزان الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ومقدار دلالتها.
فعلى هذا يمكن أن يقال: إن قضية الاطلاق الأحوالي، أو مقتضى فهم العرف بعد ثبوت أصل النجاسة، عدم الفرق بين أنحاء الأحوال بالضرورة، وقد قيل: " إنه هو المشهور بين الأصحاب " بل هو المتسالم عليه عندهم، فما ترى من الشبهة في ذلك، لأجل الاشكال في الاطلاق