الميتة، فما ترى في " الجواهر " من إنكار الحاجة إلى التخصيص والتقيد (1)، في غير محله جدا.
نعم، لو شك في ذلك فقضية الاستصحاب هي الطهارة الثابتة حال الحياة المشكوك زوا لها بالموت. ولو كان دليل نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة الاجماعات المحكية، كان للقول المزبور وجه كما لا يخفى.
وأمثال هذه الالتحاقات عرفا في الفقه غير عزيزة، فإن الأصحاب (رحمهم الله) جوزوا أكل دم السمك إذا كان يبتلع السمك (2)، وما ذاك إلا لهذا.
إذا اطلعت على ما أسمعناك خبرا، فالكلام يتم في مرحلتين:
المرحلة الأولى: حول هذا العنوان العام، وأنه هل يمكن إثباته حسب ما وصل إلينا، أم لا؟
المرحلة الثانية: حول خصوص الأخبار الواردة في خصوص الأشياء المستثناة من نجاسة الميتة.
أما المرحلة الأولى:
فيدل عليه - مضافا إلى الاجماعات المحكية المذكورة (3) على العنوان المزبور - معتبر الحلبي في " الوسائل " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: