لتطهير الآبار بالمادة التي توجد فيها تدريجا، وتوجب زوال تغيرها، أو حصول طهارتها بالماء الخارج.
هذا مع أن صحيحة ابن بزيع، لا تساعد ذلك الجمع، من غير فرق بين كون القليل علة للحكم في الصدر، كما هو المختار (1)، أو علة لما في الذيل، كما عليه الأكثر.
ومما يدل على فساده، الأوامر الصادرة بالنزح في غير النجاسات، كالعقرب (2) والبعرة (3) والحية (4) وغير ذلك (5).
التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله إن قلت: صريح رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي ذكرناها في أخبار الكر، أنه (عليه السلام) - على ما فيها - قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ".