إذا علمت ذلك، فالبحث حول خصوصيات المسألة يتم في ضمن جهات:
الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم قضية الاجماعات الكثيرة والأخبار على كثرتها، عدم الفرق بين الميتة من مأكول اللحم ومحرمه، ومن استشكل فيها أو في أصل الحكم، لم يفصل بين الفرضين.
ويمكن الشبهة بدعوى: أن الأخبار الدالة على نجاسة الميتة غير مطلقة، لكونها إما مشتملة على قضايا خارجية، أو تكون في مقام آخر كما أشير إليه. وإثبات الاطلاق السكوتي بترك التفصيل والاستفصال في عبارة الوالد المحقق - مد ظله (1) - غير ممكن، لمعلومية حكم المسألة عند السائل، ولكنه عندنا غير واضح أن ما هو الواضح عنده هو نجاسة مطلق الميتة، أو الميتة من غير المأكول لحمه.
وأما الأخبار التي ذكرناها (2)، فهي قاصرة عن إثبات نجاسة الميتة إلا إجمالا، لأن أقواها دلالة معتبر حفص: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (3).
وهو مهمل في المستثنى، دون المستثنى منه، وما حكي عن الشيخ