وبأن الأمر لو كان على النجاسة لما خفي على الفقهاء (1)، ليس في مقامه، بل الظاهر أن اشتهار النجاسة والطهارة في المسألة تابعة لآراء أهل النظر.
ودعوى: أن انقلاب السيرة السابقة إلى اللاحقة في غير محله، قريبة، لعدم صحة الاستناد إلى الرواية في مقابل هذه الشهرة العظيمة من المخالف والمؤالف.
الأمر الثالث: في تحقيق حكم البئر قد تبين مما مضى في مباحث الكر: أن القليل ينفعل، دون الكثير، من غير فرق بين أنحاء الكر (2)، فماء البئر إذا كان كرا، يكون مشمول تلك الأدلة بالضرورة، واحتمال عدم شمولها له غير جائز، فلا حاجة إلى ذكر الأدلة الخاصة على عدم تنجسه حال كريته.
وحيث أن الملازمة قطعية، والتفكيك غير صحيح، فيعلم عدم انفعاله في حال القلة أيضا.
وما مر من القول بالتفصيل، لا يرجع إلى محصل، لأن أخبار المسألة بين طائفتين، والأصحاب على رأيين: إما الطهارة مطلقا، أو النجاسة مطلقا.
وتوهم انصراف أدلة الكر عما نحن فيه، لزيادة المادة عليه،