تذنيب: في حكم الرجيع المردد هذا تمام الكلام فيما تردد الأمر في الحيوان.
وأما لو تردد الأمر في رجيعه بأنه رجيع المحرم، أو المحلل، أم السائل، أو غير السائل، فجريان قاعدة الطهارة بلا معارض.
وأما توهم استصحابها فهو مشكل، لعدم العلم بالحالة السابقة. مع لحاظ حفظ الموضوع وحدة وعنوانا، ومع الشك في انحفاظ الموضوع أيضا يتعين القاعدة.
وهكذا إذا تردد أنه من الأرنب أو الشاة، وتردد في حكم الأرنب، فإن البناء على حرمته لا يقتضي نجاسته.
إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح قد تعرض الأصحاب (رحمهم الله) لحال الحية والتمساح، واختلفت كلماتهم في أنهما من ذوات النفس أم لا (1).
والمحكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية غير ذات النفس، واستشكل الآخرون في ذلك (2)، مع أن في " حياة الحيوان " أن للحية مائتي لغة، ولها الأصناف الكثيرة (3).