ورابعة: بما يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى (1).
وعند ذلك يتعين القول بالطهارة، لموافقتها مع الكتاب، ومخالفتها مع العامة، ولو استشكل في الأول يكفينا الثاني.
وهذا من غير فرق بين القول: بأن الموافقة مع الكتاب والمخالفة مع العامة، من المرجحات (2)، أو قلنا: بأنهما أيضا من المميزات (3)، كما هو الأظهر عندنا.
ومع فرض التعارض والتساقط، يتعين الطهارة أيضا، لما مر في أول البحث (4)، فتدبر جيدا.
تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته من هنا يعلم وجه التفصيل بين القلة والكثرة (5)، فإن هاتين الطائفتين إذا تساقطتا، فلا يبقى في خصوص ماء البئر نص ولا تعليل، وحيث أن في أخبار الحمام إشكالا - من جهة أن استفادة العلية قابلة للخدشة كما مضى (6) - يتعين المراجعة إلى أخبار الكر، فما في كتب الأصحاب من