الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
وعن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر... (1).
مع أن هذا الفرض هو المتعارف، والالتزام بالفرض المزبور غير بعيد في ذاته.
وهنا شبهة أخرى في الرواية: وهي أن كون المراد من " القذر " هو النجس الشرعي، غير واضح، لما عرفت من الأمر بإراقته فيما إذا وقع فيه العقرب، فربما يجوز - حسب النظر البدوي فيها - جواز التيمم فيما إذا كان الماء مستقذرا عرفا، فتكون الرواية مورد الاعراض، وساقطة عن الحجية، فتأمل.
الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته فعن " نهاية العلامة ": جوازه وصحة الاكتفاء بالمرة (2).
وهذا يتم على ما بنينا عليه في أطراف العلم الاجمالي: من جريان الأصول المرخصة، وتقدمها على إطلاق دليل الحكم الواقعي (3).
ولعل إليه يرجع ما حكي عنه: من الاستدلال بإطلاقات دليل مطهرية المياه، وأن ما هو الخارج عنها ما علم بنجاسته تفصيلا. فما في بعض كتب العصر، من الاشكال على هذا الاستدلال: بأن الطهارة شرط في مطهرية

١ - الكافي ٣: ١٠ / ٦.
٢ - مفتاح الكرامة ١: ١٢٧ / السطر ٢٤، نهاية الإحكام ١: ٢٤٩.
3 - تقدم في الصفحة 175.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست