وعن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر... (1).
مع أن هذا الفرض هو المتعارف، والالتزام بالفرض المزبور غير بعيد في ذاته.
وهنا شبهة أخرى في الرواية: وهي أن كون المراد من " القذر " هو النجس الشرعي، غير واضح، لما عرفت من الأمر بإراقته فيما إذا وقع فيه العقرب، فربما يجوز - حسب النظر البدوي فيها - جواز التيمم فيما إذا كان الماء مستقذرا عرفا، فتكون الرواية مورد الاعراض، وساقطة عن الحجية، فتأمل.
الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته فعن " نهاية العلامة ": جوازه وصحة الاكتفاء بالمرة (2).
وهذا يتم على ما بنينا عليه في أطراف العلم الاجمالي: من جريان الأصول المرخصة، وتقدمها على إطلاق دليل الحكم الواقعي (3).
ولعل إليه يرجع ما حكي عنه: من الاستدلال بإطلاقات دليل مطهرية المياه، وأن ما هو الخارج عنها ما علم بنجاسته تفصيلا. فما في بعض كتب العصر، من الاشكال على هذا الاستدلال: بأن الطهارة شرط في مطهرية