المشهور ممنوعية الوضوء والشرب (1)، والوجه واضح.
وقال في " العروة ": " والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا " (2).
وقيل: هو مختار بعض الأعلام، كالشيخ علي ابن الشيخ باقر آل " الجواهر " تبعا للعلامة الشيخ محمد طه نجف (3).
واحتاط المحقق الوالد - مد ظله - في الحاشية (4)، وكأنه كان يرى قوة الجواز.
ويحتمل العكس، فيكون الوضوء باطلا، ولكنه يجوز شربه. ويحتمل جواز الشرب والوضوء، كما يأتي وجهه.
وبالجملة: البحث هنا يتم في ضمن جهات:
الجهة الأولى: في شربه وهذا هو المتفق عليه، سواء قلنا: بأن العلم الاجمالي منجز، أم لا، ضرورة أن حرمة ذلك معلومة بالتفصيل.
اللهم إلا أن يقال: هذا غير ممكن، لأن حرمة النجس غير حرمة شرب المغصوب جعلا ودليلا، ولا يرجعان إلى الحرمة الواحدة.