خرط القتاد.
المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة المني من كل حيوان ذي نفس سائلة مما لا يؤكل لحمه، نجس عندنا حسب الاجماعات المحكية (1)، وقضية إطلاق معاقدها أنه منه نجس، من غير فرق بين ما تعارف منه في البلاد، وما كان خارجا عنه، كالسباع البعيدة، والحيوانات البحرية.
والمخالف في هذه المسألة هو الشافعي، فإن له في غير الآدمي ثلاثة أقوال، منها طهارته (2)، ولم يظهر لي من وافقه منهم إلا أحمد، فإن الظاهر أنه في إحدى روايتيه قال بطهارته (3)، فليست المسألة ضرورية في الاسلام. بل واختلاف أقوال هؤلاء الجهلة، شاهد على أن المسألة ما كانت ضرورية في أعصارهم.
وربما يشكل نجاسته، لأجل الاشكال في دليله، وانحصار المستند في الاجماع المعلوم سنده، وذلك لأن ما يدل على نجاسة المني، مورد الخدشة من جهات:
فتارة: ما أفاده " المدارك " من انصرافها إلى مني الانسان (4).