تمسكه هنا بمثلها (1)!! بل البحث حول ملاقي الغسالة، والعلم بعدم الفرق بين الموضوعات، منشؤه التمسك بالقياس، أو الأولوية التي يأتي الايماء إليها (2).
مقتضى الأصل العملي في المقام فإذا عرفت ذلك، فالذي هو المشهور أن قضية الاستصحاب، هو بقاء النجاسة إلى أن يعلم المزيل، وبناء على تمامية الشبهة المعروفة عن النراقي - من معارضة الاستصحابات الحكمية باستصحاب العدم الأزلي (3) - يشكل جريانه، كما اعتقده الفاضل المزبور (4).
وهذا أيضا من العجائب! وذلك لعدم تمامية الشبهة، كما تقرر في محلها (5)، ولأن النجاسة ليست من الأحكام الشرعية، وضعية وغير وضعية، بل هي من الموضوعات العرفية كالبيع، فتارة: أمضاها الشرع، وأخرى: لم يمضها، وقد مر تفصيل ذلك وخصوص هذه المسألة في المباحث الماضية (6).
نعم، قد يشكل جريان الاستصحاب، لأجل أن النجاسة والطهارة،