العيص بن القاسم (1)، التي قد مضى حالها (2).
مع أن في دلالتها إشكالا، لأجل أن مجرد الأمر بالغسل، غير كاف لتمامية المطلوب، لامكان إهماله، ضرورة أن المقصود تارة: يكون ذكر كيفية التطهير، وأخرى: يكون ذكر عدم نجاسة أمر آخر تعرضه، كما في تلك الرواية، فإن المتفاهم منها، إفادة عدم نجاسة غسالة الوضوء، دون نجاسة ملاقي غسالة البول، فلا تذهل، فما أفاده القوم من تمامية الدلالة، غير مقبول جدا (3).
التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه وقد يتوهم: أن إطلاق النبوي المشهور المثبت لطهورية الماء (4)، يكون رافعا للشك، لأن كيفية التطهير والتنجس ليست من المخترعات الشرعية، ولا تصرف للشارع فيهما، فيرجع إلى العرف، وهو القاضي بالمرة (5).
وفيه: - بعد الغض عن السند - أن المراد من " الطهورية " فيه غير