الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
العيص بن القاسم (1)، التي قد مضى حالها (2).
مع أن في دلالتها إشكالا، لأجل أن مجرد الأمر بالغسل، غير كاف لتمامية المطلوب، لامكان إهماله، ضرورة أن المقصود تارة: يكون ذكر كيفية التطهير، وأخرى: يكون ذكر عدم نجاسة أمر آخر تعرضه، كما في تلك الرواية، فإن المتفاهم منها، إفادة عدم نجاسة غسالة الوضوء، دون نجاسة ملاقي غسالة البول، فلا تذهل، فما أفاده القوم من تمامية الدلالة، غير مقبول جدا (3).
التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه وقد يتوهم: أن إطلاق النبوي المشهور المثبت لطهورية الماء (4)، يكون رافعا للشك، لأن كيفية التطهير والتنجس ليست من المخترعات الشرعية، ولا تصرف للشارع فيهما، فيرجع إلى العرف، وهو القاضي بالمرة (5).
وفيه: - بعد الغض عن السند - أن المراد من " الطهورية " فيه غير

١ - ذكرى الشيعة: ٩ / السطر ١٧، وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٤.
٢ - تقدم في الصفحة ١١٣.
٣ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١ / السطر ١٧ - ٢١، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٣٠.
٤ - المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩.
٥ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٤٣.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 ... » »»
الفهرست