بأن قاعدة الاشتغال تكفي له، لأن وجه الانحلال عدم حدوث التكليف الالزامي بالعلم الاجمالي، وهو بعد ثبوت التكليف قبل العلم حاصل (1)، فتأمل جدا.
ومن عجيب ما سطر في المقام، توهم التعارض بين قاعدة الطهارة والحل، بناء على جريان الأخيرة (2)!!
فإنك خبير: بأن المعارضة بين الأصول في الأطراف عرضية، لا ذاتية، فيكون وجه ذلك وجود الجامع المناقض للأصلين، وهو العلم الاجمالي بالحكم المخالف مع مفادهما، وحيث لا علم إجمالي إلا بالنسبة إلى الشرب، فأي معارضة بينهما؟!
نعم، بالنسبة إلى التصرفات الناقلة - بناء على كون الماء النجس كالأعيان النجسة حكما - يشكل تنفيذها وتجويزها، لأنه يعلم إجمالا بحرمتها، إما لأجل نجاسته، أو لأجل مغصوبيته. ولكن مع ذلك إنشاء المعاملة ليس محرما، لأن إنشاءها على مال الغير، لا يعد من " التصرف " عرفا، على ما تقرر في الفضولي (3).
الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة وقد تعرض لها شيخنا الأستاذ الحلي - مد ظله -، واستظهر فيها أن