الجهة الخامسة: في الأجزاء المبانة من الميتة الأجزاء المبانة من الميتة - حسب الاجماعات المحكية (1) والشهرات المحققة - نجسة عندنا، بل المسألة اتفاقية بين المسلمين إلا في بعض العناوين الخاصة، وأما هذا العنوان العام الكلي فليس معنونا في كلمات القدماء، وكأنه لعدم الحاجة إليه عندهم بعد ثبوت نجاسة الميتة، فكما لا معنى لتوهم نجاسته وطهارة أصل الميتة، كذلك الأمر هنا، وكأن العرف - حتى الأعلام (رحمهم الله) - كانوا يرون المناقضة والجزاف بين المسألتين، أي لا يمكن الالتزام بالتفكيك بين حكم الكل وحكم الجزء.
والشبهة الصناعية - كما ربما كانت في ذهن " المدارك " و " المعالم " و " الذخيرة " (2) ولعلها كانت من الأردبيلي (قدس سره) ألقاها على تلامذته (3) - تؤدي إلى طهارة ميتة الكلب والخنزير، لأن ما هو النجس هو الحيوان، فالذي مات وزهقت روحه ليس حيوانا، ضرورة أن شيئية الشئ بصورته، فهو ليس كلبا، فلا يدل دليل نجاسة الكلب على نجاسة ميتته، فما ترى في كتب المتأخرين ك " الجواهر " (4)