من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام، فلا يلومن إلا نفسه " (1)!!
وأعجب منه قول " الحدائق ": " بأن هذا الحديث مقتضى ذيله مربوط بماء الحمام " (2)!!
ضرورة أن رأي المفيد كما مر، أعم من الحديث مفادا، وذيل الحديث وإن يورث اختصاص المورد بالحمام، ولكن العرف لا يجد خصوصية في ذلك، فما هو المحكي عن الشيخ المذكور - المحقق الواقف على أسرار المذهب وروح الشرائع - في غاية المتانة، لما عرفت منا، ولا حاجة إلى الفحص عن مستنده، كما لا يخفى.
وغير خفي أيضا: أن ما ذكرناه في الفصل السابق من الشبهة في المطهرية (3)، يأتي هنا أيضا.
فصل في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر المستعمل في الحدث الأكبر، كالجنابة والحيض والنفاس، وهكذا المستعمل في الاستحاضة ومس الميت، وهكذا المستعمل في الوضوء