مع عدم نجاسة بدنه، والمراجع إلى المآثير والأخبار، لا يجد نصا يدل على جواز ذلك، وسيأتي أن هذه الطائفة تدل على طهارة الغسالة إن شاء الله تعالى.
الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا منها: صحيحة ابن مسلم الماضية في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب.
قال: " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (1).
وهذه الطائفة تدل على النجاسة، وحيث قد عرفت فساده، فهي لا تشهد على شئ هنا، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن القاعدة الأولية الصناعية هي المطهرية، ولكن النظر الثانوي إلى الجهات المشار إليها، يؤدي إلى ترك ذلك جدا.
ولا يخفى: أن مقتضى ما احتملناه في المسألة - من الاشكال في مطهرية المياه المستعملة القليلة - عدم اختصاص الشبهة بالقليل، وعدم سريانها في جميع المياه القليلة، فيكون هذا رأيا جديدا في المسألة.