الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٧
مع عدم نجاسة بدنه، والمراجع إلى المآثير والأخبار، لا يجد نصا يدل على جواز ذلك، وسيأتي أن هذه الطائفة تدل على طهارة الغسالة إن شاء الله تعالى.
الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا منها: صحيحة ابن مسلم الماضية في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب.
قال: " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (1).
وهذه الطائفة تدل على النجاسة، وحيث قد عرفت فساده، فهي لا تشهد على شئ هنا، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن القاعدة الأولية الصناعية هي المطهرية، ولكن النظر الثانوي إلى الجهات المشار إليها، يؤدي إلى ترك ذلك جدا.
ولا يخفى: أن مقتضى ما احتملناه في المسألة - من الاشكال في مطهرية المياه المستعملة القليلة - عدم اختصاص الشبهة بالقليل، وعدم سريانها في جميع المياه القليلة، فيكون هذا رأيا جديدا في المسألة.

١ - تهذيب الأحكام ١: ٣٩ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست