الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق وهي ساقطة لما عرفت، مع أن القدر المتيقن منه، ما إذا كانت العين القذرة موجودة في الغسالة، وتكون الغسلة المزيلة باقية فيها العين.
هذا، ومدعيه العلامة (رحمه الله) (1)، والاجماع في كتبهم في غير هذه المسألة غير نافع، فضلا عن هذه المسألة، مع أنه قوى نجاستها في " التذكرة " (2) وهو ينافي الاجماع.
وتوهم: أن استثناء الاستنجاء في كلامهم، شاهد على أن الغسالة من غيره نجسة، في محله، ولكنه ليس في كلام القائلين بالطهارة، مع أن خصوصية المستثنى، تدل على أن مفروض كلامهم وجود العين النجسة في الغسالة، فما استشهد به الهمداني (رحمه الله) في المقام (3)، لا يخلو عن غرابة.
تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض لو سلمنا دلالة الأخبار في المسألة على النجاسة والطهارة، فلا يمكن الجمع بينهما بحمل بعضها على الغسلة الأولى، والآخر على الثانية، لعدم الشاهد عليه، فتصل النوبة إلى علاجها، ويتعين