واضح، والقدر المتيقن منه هو اعتصام الماء، لقوله: " لا ينجسه شئ " ولو سلمنا أنه في مقام إفادة أنه إذا كان لا ينجسه شئ فتطهر به عند الملاقاة، ولكن لا نسلم كونه من هذه الجهة ذا إطلاق رافع لهذه الشكوك، ومجرد عدم ابتكار الشرع شيئا في كيفية التطهير غير كاف، لأنه مما يصح إذا كان الأمر كذلك في جميع التطهيرات، ولكن العرف إذا توجه إلى تصرفه في مواضع غير عديدة في كيفية التطهير، فلا يجد بين تلك الاطلاق والنبوي تعارضا بدويا، فيجمع بينهما بالاطلاق والتقييد. بل من هنا يتنبه إلى عدم الاطلاق له من هذه الجهة، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا، قصور الأدلة عن التعرض لحال ملاقي الغسالة، وأن الوجوه والاعتبارات الذوقية وإن كانت تقتضي التفصيل، ولكن ذلك مشكل جدا، كما أن الالتزام بتعدد الغسل في ملاقي غسالة ما لا تعدد فيه، أو في ملاقي الغسالة الثانية في البول - بل الالتزام بالمرات في ملاقي الغسلة الأخيرة في ولوغ الكلب - أشد إشكالا.
فدعوى حصول الطهارة في الملاقي للغسالة في المرة الأولى قريبة، لعدم مساعدة العرف إلا على ذلك، لا للقياس والاستحسان، عدا ملاقي الغسلة الأولى فيما تحتاج التعدد.
دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) ويمكن دعوى: أن المسألة لو كانت غير واضحة لأرباب الروايات ولعلماء المذهب، لكانت مورد السؤال، فيعلم منه وضوح حكمها من الأول