نعم، إذا كان أحد الإناءين المشتبهين بولا، وقلنا بلزوم التعدد في ملاقيه، وكان الثوب المفروض غير متنجس به، فللعلم الاجمالي حينئذ أثر، فالاستصحاب غير جار هنا، فتجري القاعدة.
إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام نعم، قد يشكل جريانها، لأجل أن المتفاهم منها صورة عدم العلم بحالة سابقة للشئ، أو أن قضية الجمع بين دليل الاستصحاب وقاعدة الطهارة، سراية قيد إلى مصبها، وفيما إذا سقط الاستصحاب - لأجل المزاحمة، أو المعارضة، أو غير ذلك - يلزم الاجمال في مجرى القاعدة، لما تقرر منا: من أن القوانين الكلية بعد المقيدات والمخصصات، تجعل في كيس واحد، ويصير كل من العام والمخصص قيدا للآخر، وتسري جميع الخصوصيات من أحدهما إلى الآخر. ولذلك ربما يصير قرينة على انصراف معنى العام إلى معنى آخر بالمرة، بحيث لو لم يكن له مخصص، كان له معنى آخر حسب المتبادر من ألفاظه.
وهذا الذي ذكرناه يجري في جميع القوانين، سواء كانت بينها التقييد والتخصيص، أو بينها الحكومة والورود، فليتدبر.
توهم رجوع الاستصحاب في المقام إلى استصحاب الفرد المردد وأما الاشكالات المتداولة على جريان استصحاب الطهارة في مفروض المسألة - لا في الفرض الذي ذكرناه أخيرا وآنفا - فتفصيلها