الذين كانوا يصلون خلف يهودي من المدينة إلى خراسان، فإن تصحيح تلك الصلاة يلازم صحتها جماعة، للزوم زيادة الركن في تلك المدة الطويلة، أو غيره من الوظائف المتخلف عنها المأموم، فإنه لا معنى إلى أنه حكم حيثي، ضرورة أن المستفتي يريد إعادة صلاته عند التخلف، وترك الاستفصال يؤدي إلى تركها، كما لا يخفى.
ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء " وهذا ليس من الشروط كما هو الواضح، وحكمه واضح. هذا على القول بنجاسة الغسالة.
وأما على القول بطهارتها، فلا حاجة إلى رعاية هذا الشرط، لاشتراك ماء الاستنجاء والغسالة في هذه الجهة، بعد لزوم مراعاة الشرط الآتي.
ولو شك في موضع أنه تجاوز عن المحل أم لا، فإن قلنا: بإطلاق أدلة الاستنجاء فهو، وإلا فيرجع إلى عموم أدلة الانفعال، وقضية ما سلف منا، أنه لا إطلاق في أدلة الاستنجاء إلا إطلاقا سكوتيا ناشئا من ترك الاستفصال (1)، وقد تقرر أن من شرائطه عدم الغلبة والانصراف (2)، وهذا فيما نحن فيه ممنوع، ضرورة أن الغالب عدم التجاوز إلى حد يشك في ذلك.