الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
يجب عليه الإعادة، لعدم جريان القواعد المصححة المعول عليها في مقام الامتثال.
توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ وفي بعض كتب فضلاء العصر: الاستدلال على لزوم الأذكرية والأقربية إلى الحق، كما في أخبار المسألة، وأن ذلك علة لا حكمة (1)، ونكتة إلى أن الحكم الشرعية هي الأمور المترتبة على المجاعيل الإلهية، كعدم خلط المياه على جعل العدة، وذهاب الأرباح المنتنة في غسل الجمعة، وأمثال ذلك، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
وما فيه غير خفي، لأن مفهوم " الحكمة " لو اقتضى ذلك، لكن المراد أمر آخر، وهو أن الشرع تارة: يجعل حكما مدار أمر حدوثا وبقاء، وأخرى: لا يكون كذلك، وهذا الأمر كما يمكن أن يكون من قبيل الأمور الواقعة في سلسلة المعاليل، كذلك يمكن أن يكون واقعا في سلسلة العلل، وهكذا النكت والحكم، ولا سند من العقل على خلاف ذلك.
وأعجب من ذلك ما قيل في المقام: من التقييد بين المطلقات والمقيدات (2)!! فإن التقييد فرع ظهور القيد في كونه قيدا في الحكم، وهذا هنا - لعدم مساعدة فهم العرف - غير واضح. والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل، ولا سيما في مآثيرها.

١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٣٣.
2 - نفس المصدر.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست