ثم إنه يمكن أن يستدل على نجاسة بول الطيور المحرمة: بما رواه " الوسائل " عن " مختلف العلامة " نقلا عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله... " (1).
حيث يكون الظاهر تعليله الطهارة بالجملة الثانية، ولكنه محل منع.
فذلكة الكلام في المقام وبالجملة: أن المآثير في المسألة على أربع طوائف:
الأولى: تدل على نجاسة مطلق البول (2).
الثانية: تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه (3).
الثالثة: تدل على طهارة بول ما أكل لحمه (4).
الرابعة: تدل على طهارة بول الطيور ولو كانت محرمة (5).
والنسبة بين الأولى وسائر الطوائف، عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الحكم واحد في الأولى والثانية، تصير الأولى مقيدة بالثانية أيضا، فإن