على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
[482] 7 - وعن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
[483] 8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص (يقع في البئر) (1)، فقال: ليس بشئ، حرك الماء بالدلو (في البئر) (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عيثم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله (4).
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لان ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
[484] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت:
بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشئ، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.