حولها.
فإن قلنا: بأن الشهرة في الأخبار العلاجية هي الشهرة الروائية، فلا ترجيح، لاشتهار الطائفتين، فتصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة، فيتعين العمل على طبق مآثير انفعال القليل.
وإن قلنا: بأن المراد منها هي الشهرة الفتوائية، كما هو الأظهر، ففي كون المسألة من مصاديق الخبرين المتعارضين إشكال، بل منع جدا.
ومقتضى القاعدة سقوط الاطلاقين، والرجوع إلى العام الفوقاني أو الأصول العملية.
وقد مضى التحقيق في هذه المواقف في المسائل السابقة كرارا.
الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة ظاهر الأكثر عدم اختصاص الحكم بالحمام، معللين: " بأن العرف لا يجد خصوصية في ذلك " (1).
وظاهر الوالد المحقق مد ظله، عدم جواز التعدي، لاحتمال كون الأمر مبنيا على المساهلة، للزوم الهرج والمرج والمشقة والكلفة، ومع هذا الاحتمال القوي وجدانا، لا يمكن إلغاء الخصوصية (2).
وقضية ما سلف منا، عدم اختصاص الحمام بحكم، إلا من باب أنه