الالتزام بطهارة الخفاش، لا لأجل الاشكال في كونه من ذوات الدم، بل للاشكال في سند المسألة، ففرض المعارضة بين رواية الرقي وخبر غياث، أو بين رواية أبي بصير وخبر غياث، بدعوى استهجان التخصيص، غير لازم.
مع أنه على تقدير المعارضة، ليس العام الفوقاني مرجعا، لأنه معارض برواية أبي بصير لما يقيد إطلاقه بما يدل على طهارة بول ما أكل لحمه، كما مضى سبيله (1)، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.
وأما توهم وجود الاجماع في " المختلف " على تخصيص رواية الطير بالخفاش (2)، فهو لا يرجع إلى محصل، فلاحظ وتأمل.
المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف بول الخطاف طاهر على المشهور (3)، لأنه مما يؤكل لحمه حسبما تحرر في الأطعمة (4). ولو سلمنا ما ادعاه ابن إدريس في " السرائر " (5) تبعا للشيخ في " النهاية " (6) من الاجماع على حرمة لحمه كما هو قوي جدا، لأن " النهاية " معدة لنقل الفتاوى المتلقاة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) والشيخ مع توجهه إلى ذيل معتبر عمار بن موسى، عن أبي عبدا لله (عليه السلام):