248 ه. أو الالتزام بأن بكرا كان من المعمرين.
فيكون المراد من " أبي جعفر " على الأول هو محمد بن علي التقي.
وعلى الثاني، محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام.
والظاهر تعددهما، فما يظهر من الشيخ الأنصاري (رحمه الله) (1) لا يخلو من تأسف.
وأما الاكتفاء برواية صفوان في الوثوق بالرواية - لكونه مورد الاجماعين (2)، إجماع الكشي (3)، وإجماع الشيخ في " العدة " (4) - فهو غير واضح، بل الذي حققناه أن إجماع الشيخ في " العدة " ليس إجماعا على حدة، بل هو نفس إجماع الكشي (5)، فراجع.
الطائفة الثالثة ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا ويشهد لذلك قوله: " كماء النهر، يطهر بعضه بعضا " (6).