وغير المحصورة، والخارج عن الابتلاء وغيره. وأما إذا استلزم الضرر والحرج، فما هو اللازم منه مرفوع، دون غيره.
وهذا خلاف النصوص في المسألة المتفرقة في الأبواب المختلفة. واختصاص ما ورد بعنوان " كل شئ فيه حلال وحرام " (1) في الأموال المختلطة بالربا وأمثال ذلك كما قيل (2)، في غير محله. والأمر بعد ذلك صار كالشمس وضحاها فلا تكن غافلا.
تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط هذا كله حكم كلي، وقد خرجنا عنه في مواضع، لأجل النصوص الخاصة، أو لأجل أهمية وجدناها من الشرع حتى في الشبهات البدوية، كالأعراض والنفوس.
ومن تلك المواقف: جواز البدار إلى الطهارة الترابية، فيما إذا كانت أحد الإناءين معلوم النجاسة إجمالا، فإنه بمقتضى النص (3) - يجب الاهراق، ثم التيمم، وهذا على خلاف القاعدة من غير جهة واحدة، ضرورة إمكان التوضي بالماءين من غير لزوم نجاسة البدن، إلا احتمالا غير مسبوق باليقين، كما لا يخفى في بعض صور المسألة.