محله (1)، ولأن قضية الجمع العقلائي بين النص والظاهر، حمل الثانية على الأولى.
ولعمري، لولا الشبهة التي ألقيناها على الاطلاقات التخيلية في المسألة، كان عليهم إلغاء هذا القيد. بل قضية المفهوم من الطائفة المسبوق ذكرها (2)، أن ما له الدم فيه البأس، سواء كان سائلا، أو غير سائل، فيكون الطاهر ما لا دم له حقيقة أو عرفا.
وتوهم: أن الضرورة والسيرة العملية كما تكون قائمة على نجاسة الميتة الكذائية، ناهضة على طهارتها إذا كانت من غير ذي النفس، واضح المنع.
الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر قضية الاطلاقات ومعاقد الاجماعات نجاسة الميتة البحرية كالبرية، وعن " المنتهى " وفي " التذكرة " عبارتان لا تخلوان من اضطراب (3)، فلا يعلم من يقول بالتفصيل بين البحرية والبرية منا، ولا من أهل الخلاف، فما قد يتوهم من ذهاب أبي حنيفة إليه (4) غير سديد.
هذا مع أن من الممكن ذلك لهم ولنا:
أما لهم، فلما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في " الخلاف " في المسألة