الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
الخمر والكافر والمشرك والمرتد وعرق الجنب عن حرام - بناء على نجاسة الكل - تكون علتها سياسية، وهكذا الدم.
وربما لا يمكن الاطلاع على جهتها، كما في الدم والميتة، وأمثالهما مما لا يساعد عليه العرف. وربما تكون المضرات النفسانية أو المزاجية والروحية، مورثة لذلك، فلا يتمكن عقل الانسان من الاطلاع على الأحكام الصادرة عن بيوت الوحي والتنزيل، الراجعة إلى الرب الجليل.
الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟
بناء على ما سلكناه: من أن النجاسات الشرعية ليست من الأمور الاختراعية، ولا الوضعية الجعلية الاعتبارية، ولا الانتزاعية، ويكون إطلاق " النجس " على شئ - كإطلاق " الأسد " على الرجل الشجاع - من الادعاء والمجازية، تندفع شبهة ترد على بعض المسالك: وهي أنه قد ورد في بعض المآثير مثلا: " إن ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " (1) والأمور الاعتبارية لا تجري فيها التشكيكات العامية، ولا الخاصية، ولا تقبل الاشتداد والضعف.
وجه الاندفاع: أن المراد من هذا التعبير هو الانتقال إلى اشتداد الحكم فيهم، وأن الاجتناب هناك أقوى مثلا من الحكم في الكلب، فكما أن في القذارات العرفية التي هي أمور انتزاعية، مراتب عرفية، ويكون تنفر

١ - علل الشرائع: ٢٩٢، وسائل الشيعة ١: ٢٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست